الجواب : الصلاة من آكد أركان الإسلام بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين ، وهي آكد أعمال الجوارح ، وهي عمود الإسلام ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "عموده الصلاة"(75) ، يعني الإسلام ، وقد فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفي أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون واسطة أحد، وفرضها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمسين مرة في اليوم والليلة، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف على عباده، حتى صارت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان، وهذا يدل على أهميتها، ومحبة الله لها ، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئاً كثيراً من وقته فيها، ولهذا دل على فرضيتها: الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين. ففي الكتاب: يقول الله عز وجل (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء:103) ، معنى كتاباً: أي مكتوباً ، أي مفروضاً، ...
جواب السؤال جماهير أهل العلم " لا يجوز أن يُمس المصحف إلا إذا كان المرء متوضئاً واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يمس القرءان إلا طاهر ) و طاهر هنا معناها متوضئ وليس كما ذهب إليه بعضهم أن طاهر أي عدم النجاسة حتى لو كان جنبًا أو حتى لو كان غير متوضئ . واحتجوا بحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال : " لقيت النبي صلي الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكنت جنبًا فانخنست _ أي اتخذت طريقًا أخر_ ثم اغتسلت وجئت فلما جئت قال: أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال: كنت نجسًا أو قال كنت جنبًا فقال النبي صلي الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس" ، ليس المقصود بالطاهر أي غير النجس وإلا لا يكون للكلام معني ، لا يمس القرءان إلا طاهر ، إذا كان طاهرًا على أي حال سواء كان جنبًا أو غير جنبًا فما معني الكلام ، لكن كلمة طاهر هنا معناها المتوضئ ، إلا إذا كان عند الإنسان عذر كانفلات ريح ولا يستطيع أن يحتفظ بوضوئه أبدًا فلكل حال لبوسها ،. وأنا قرأت في بعض الأخبار بسند صحيح إلى الأعمش رحمه الله تعالى : أنه كان إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالي كان يتيمم ثم يقرأ القرءان فرب...
لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل : اللهم ارحم فلان بن فلان . . وهكذا ، فما حكم مثل هذا العمل ؟ لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تجوز الكتابة عليها . لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها ، فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال : ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)) وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد ((وأن يكتب عليه)) ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه . ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية ، وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريبا حتى يعرف أنه قبر ، هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) متفق على صحته ....
Commentaires
Enregistrer un commentaire