السؤال : أنا أخت متزوِّجة حديثًا، وأنا في انتِظار الفيزا لألْتَحِق بزوْجِي لأنَّه يعمل بالخارج، المهمُّ أنَّه قبل أسبوع أخبرني أنَّه كان على علاقةٍ مع فتاة هُناك قبْل زواجِنا، ولمَّا رجع لم تتركْه حتَّى وقعت المصيبة: أنَّها حامل منه. وقع عليَّ الخبر كأنَّه زلزال، المهم أني بكيت وبكيت ولَم أُخْبِر أهلي بذلك، وصبرت ورضيت بقدري، ولقد توسَّلني كيْ أُسامحه، وأنَّه يُحبُّني وأنَّه نادم، وأنَّه كان في حالة ضعف وأنا بعيدة عنْه. المهم أني سامحتُه من كلِّ قلبي لأني أحبُّه، المشكلة أنَّ تلك الفتاة تريد الاحتِفاظ بالجنين، وزوْجي أخبرني أنَّه إذا وُلِد الجنين فإنَّه لا يستطيع أن يتخلَّى عنْه، وأنه سوف يعطيه اسمَه وينفق عليْه، فما حكم الشَّرع في هذا؟ وهل كوْني قد سامحته أني نقصت من كرامتي؟ وسؤالي الأخير: أنَّه عندما أدعو ربِّي أسألُه ألاَّ يكمل الجنين في بطْن تلك العاهِرة، وأن يسقط، فهل أنا آثمة بهذا الدعاء؟ جزاكم الله عني ألف خير. الإجابة : الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فلا ريْبَ أنَّ ما قام به...
جواب السؤال الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأصل في استمتاع كل من الزوجين بالآخر الإباحة، إلا ما ورد النص بمنعه: من إتيان المرأة في الدبر، وحال الحيض والنفاس، وما لم تكن صائمة للفرض، أو محرمة بالحج أو العمرة. أما ما ذُكر في السؤال من لعق أحد الزوجين لفرج الآخر، وما زاد على ذلك من سبل الاستمتاع المذكورة في السؤال - فلا حرج فيه: للأدلة التالية: - أنه مما يدخل تحت عموم الاستمتاع المباح. - ولأنه لما جاز الوطء وهو أبلغ أنواع الاستمتاع، فغيره أولى بالجواز. - ولأن لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر بالمس والنظر، إلا ما ورد الشرع باستثنائه كما قدمنا. - قال تعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } [البقرة:223]، قال ابن عابدين - الحنفي - في "رد المحتار": "سَأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا, وأرجو أن يعظم الأجر". وقال الق...
نجد في الصلاة بعض الاخوه منهم من يرفع يديه في كل ركعة جواب السؤال هذا من الخلاف الواسع فهذا من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف مثل رفع اليدين في تكبيرة الجنازة ، وتكبيرات العيدين ، فكل هذا مما يسوغ الخلاف فيه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ، والأفضل أنه يرفع في تكبيرة الإحرام ، ثم يرفع إذا أراد أن يركع، ثم يرفع إذا رفع من الركوع، ثم يرفع بعد الرفع من الركعة الثانية ، أي بعد أن يقوم من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة يرفع كما في حديث ابن عمر
Commentaires
Enregistrer un commentaire